يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعرض إلى الكثير من المشاكل نتيجة قيام شخص آخر بالتوجه إليه بتهم غير حقيقة، لذلك يلجأ الشخص إلى القضاء للحصول على حقه ورد اعتباره بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يضطره إلى رفع جنحة بلاغ كاذب ضد هذا الشخص، لذلك نحرص على التعرف على صيغة دعوى البلاغ الكاذب وكذلك التعرف على المدة المسموح فيها رفع الدعوى.
صيغة دعوى تعويض عن جنحة بلاغ كاذب
يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على صيغة الدعوى التي تقدم في حالة رفع جنحة بلاغ كاذب والتي تتمثل فيما يلي:
انه في يوم الموافق / /
بناء على طـلب السيد/
المقيم/
ومحله المـختار مكـتب الأسـتاذ /
أنا محضر محكـمة قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا من
1 ــ السيد /
المقيم /
مخاطباً مع /
2 ــ السيد الأستاذ /
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في /
مخاطبا مع/
الموضوع
تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ / / بتحرير محضر كيدي ضد الطالب و نسب إليه وقائع لا أساس لها من الصحة علي سند من القول بأن الطالب قد قام بتحريض شخص ما يدعى / لسرقة المعلن الية وانه سرق منة مبلغ مالي جنية وكذا جهاز بمبلغ جنية من المحل الكائن بالوحدة وان الطالب اعترف له بالتحريض على السرقة وانه عرض علية ارجاع الاشياء المسروقة مقابل فسخ التعاقد عن عقد الادارة والتشغيل المؤرخ / / والذى تنتهى مدته في / / .
وطالـب باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة وقيدت القضية برقم لسنة جنح قسم اول وقامت النيابة العامة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل . و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305)مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على “أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به “
و حيث أنه في مجالا لإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأول باعتباره مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة(305) مـن قـانـون العقوبات .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .
الركن المعنوي: وهـوا لــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به
و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي
1 ــ أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس فإنة بذلك يثبت في حقه أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ .
2 ــ الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لا ستوجبت عقابها جنائيا كونها نسب إلي الطالب جنحة التحريض على السرقة و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول .
3 ــ الجهة المقدم إليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس . .
4 ــ كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها. أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب. و لو كان للواقعة أساس من الواقع. لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ،
اقرا أيضًا استئناف لتعويض صادر من المحكمة وشروط الدعوى
و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه –
( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فني 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989(
كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ” –
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954. )
و بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا النيابة العامة لحفظ المحضر مؤسسة ذلك علي أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة و غير معززة بآية دليل ” ، كما أن أقول المعلن إليه جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قرر بمحضر الشرطة ان المعلن اعترف لة بالتحريض على سرقة المحل مع شخصا يدعى
وهذا لا يستقيم عقلا مع العقل والمنطق واين هو الشخص الذى ادعى بسرقتة ومن اين عرف اسمة هل قال لة المعلن فهذا لايستقيم عقلا ايضا ان يعترف شخصا بجرم ارتكبة لشخص المجنى علية والذى يؤكد ان اقوال المجنى قد جاءت كاذبة وعلى علم بكذبة وسوء نيتة اضرار بالطالب انة عندما.
اقام بالابلاغ بالمحضر لسنة جنح وانة تم سرقه مبلغ مالى قدرة جنية وكذا جهاز وانة اكتشف السرقة بتاريخ / / ومن هنا يتضح كذب المعلن الية فلم يذكر فى المحضر كيف تمت السرقة هل قام السارق بالدخول من الباب من الشباك وهو يتضح من المعاينة التى تمت بالمحضر انة لا يوجد اى تلفيات بالباب او كالون الباب وكسر فى شباك مثلا وكيف خرج بجهاز
من داخل المحل بالاضافة الى ما ذكرة المعلن الية ان المعلن اعترف لة بالواقعة امام كلا من وانهم مستعدين للشهادة امام النيابة العامة وحينما تم استيفاء المحضر لسؤل الشاكى والمشكو فى حقة والتحريات لم يتقدم المعلن للسؤال امام النيابة العامة او احضار الشهود على الاقل كما ذكر وعلى الرغم من ان الطالب قد جاء بشهود امام النيابة العامة وتم تكذيب ما ادعى بة المعلن الية وتم سماعهم وتاتى فى نهاية الاحداث ما تؤكد عدم صحة الواقعة وهى التحريات التى اجريت بمعرفة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس والتى اكدت عدم صحة الواقعة وخاصة وان الطالب والذى كان متهم بالسرقة هو شخص ذو سمعة حسنة ومركز اجتماعى مرموق بين اهلة وناسة اذا انة يعمل ………………………………..
و في ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة ” –
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/ 1944 )
لما كان ذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليه الأول قد قام بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالب بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك حفظ النيابة العامة للمحضر ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليه الأول بهدف النيل من الطالب و الإضرار به و بسمعته و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .
اقرا ايضا استئناف لتعويض صادر من المحكمة وشروط الدعوى
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها . وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ،
انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
و حـيث ما أتـاه المـعلن إليها الأولي من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية و أدبـية تستوجب التعويض فانة يطالب بتعويض مدنى مؤقت عشرة الاف جنية ..
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية. لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه. لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليها الأولي.
(بناء عليه)
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتها بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتها و كلـفـتها بالحـضـور أمام محـكمة جـنح اول الكائن مـقرها .
بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / لسماعة الحكم بالأتي بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ / / م نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منهم و الإضرار بسمعته و شرفه
ثانيا الزام المعلن الية بمبلغ جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
ولأجل العلم/
اقرأ أيضًا: شروط حصول الاب على الحضانة وحالات سقوطها
المدة القانونية لرفع جنحة بلاغ كاذب
يمنح القانون الحق لأي شخص تقام ضده دعوى كيدية أن يقوم برفع دعوى بلاغ كاذب ضد من قدم الشكوى ضده، فالقانون المصري يعمل على حماية الحقوق الشخصية لكل مواطن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا وهو هل توجد مدة معينة لا يحق للشخص بعدها رفع الدعوى.
نعم في الحقيقة لا يمتلك الشخص الحق في رفع الجنحة بالبلاغ الكاذب بعد مرور ب 3 شهور. كما أنه يشترط لرفع الجنحة. أن يقوم الشخص بنفسه بتقديم الدعوى أو تقدم الدعوى من خلال شخص آخر يوكله هذا الشخص.
اترك رد