صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية تبحث عنها الكثير من الزوجات كي تكتب طلب تمكين من مسكن الزوجية، حيث يحدث الكثير من المشاكل بين الأزواج مختلفة، لذلك تلجأ الزوجة الي هذه الخطوة كي تحصل علي مسكن الزوجية قانونيا، لذلك سوف نتحدث في مقال اليوم بالتفصيل عن صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
شاهد ايضآ: صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة
ما هي خطوات تمكين الزوجة من بيت الزوجية؟
سنشرح لك عزيزي القارئ خطوات تمكين الزوجة من الحصول على منزل الزوجية في مصر، ونذكر في مقال اليوم صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وذلك على النحو التالي:
- تحرير محضر شرطة بطلب الإذن من الشقة.
- يجب على الزوجة تقديم وثيقة الزواج في المحضر أو وثيقة الطلاق في حالة الطلاق.
- تقدم الزوجة شهادات ميلاد أطفالها الصغار.
- وكالعادة تحتفظ النيابة بالسجل إدارياً.
- أن يقدم المتضرر تظلمًا على قرار الاحتفاظ بالسجل على أن يكون ذلك ردًا على طلب النيابة.
- أن تأمر النيابة بإجراء تحقيقات من قبل رجال المباحث.
- صدور قرار بتمكين المشتكية من الحصول على منزل الزوجية في حال أثبتت التحقيقات أن المشتكية كانت مقيمة في الشقة موضوع الشكوى مع أطفالها الصغار، وهذه شراكة مع الزوج.
- إذا كانت مطلقة فيصدر لها قرار التفويض فقط، ومدة التمكين شهر ونصف لمدة ثلاثة أشهر حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.
ما هي شروط تمكين الزوجة من الحصول على بيت الزوجية في مصر؟
عزيزي القارئ، هناك شروط لتمكين الزوجة من الحصول على منزل الزوجية في مصر يجب أن تعرفها وتعرفها، وسنلخصها في السطور التالية وهي:
- أن توجد إقامة فعلية في المسكن وأن الزوجين أقاموا في بيت الزوجية.
- إصدار قرار مسبب مع تعليل كاف من المدعي العام.
- يجب أن يعلن التفويض من قبل المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوي الشأن.
كيف يتم الحصول على قرار تمكين بيت الزوجية؟
- تكتب الضحية طلبًا إلى رئيس النيابة العامة تطلب فيه إعداد تقرير لتمكينها من العيش.
- أن يتوجه المصاب إلى مركز الشرطة بعد إحالته إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- يجب أن تقدم الضحية محضرًا لدى الشرطة متضمنًا الرقم الوطني ونسخة من وثيقة الزواج.
- أن يتم عرض التقرير على النيابة العامة للتحقيق فيه، وتصدر النيابة العامة قرارًا بحفظ المحضر.
- وأن يتظلم محامي الزوجة من قرار الاحتفاظ بالسجل وإعادة التحقيق فيه.
- أن تسمع أقوال الزوجة بعد استدعائها لإتمام الدعوى.
- إجراء تحقيقات سرية لمعرفة ما إذا كانت الزوجة تقيم في المسكن المطلوب التمكين من أجله أم لا.
- يصدر قرار التمكين، وفي حالة عدم وجود علاقة زوجية يصدر التفويض لكلا الزوجين، أما في حالة الطلاق فيتم التفويض وحده.
شاهد أيضآ: صيغة عقد زواج عرفى
ما هي المستندات المطلوبة لإصدار قرار تمكين بيت الزوجية؟ – صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية
هناك مستندات مهمة يجب تقديمها من أجل إصدار قرار بتمكين بيت الزوجية، وهي:
- وثيقة زواج.
- نسخة من البطاقة الشخصية للزوجة.
- محضر الشرطة الذي تحرره الزوجة بطلب منحها السكن.
- شهادات ميلاد أطفالها الصغار.
صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية
- ……….. في التاريخ المحدد / …../ ……
- السيد المستشار / النائب العام للنيابات …… ..
يعتبر
- يشرفني أن أقدمها لكم / للمحامي ……………… ..
- كوكيل للسيدة / ………… .. مقيم ……… ..
ضد
السيد / ……… – المقيم في مساكن ……….
ويشرفني أن أقدم ما يلي في صيغة طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية
- في // صدر القرار بنزاع الحيازة رقم ……… لسنة.
- ومنذ صدور الحكم بتطليق المشتكية قدمت للسيد المستشار المحامي العام للنيابات العامة طلبا لتمكينها وحدها من بيت الزوجية الموصوف أعلاه.
- أولاً: لأنها مطلقة ولها حضانة الأبناء () و () و () و () الذين تقتضي حضانتهم قانوناً.
- ثانياً: لأن الشاكي يملك نصف بيت الزوجية
- وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على دعم هذا الطلب بوثائق، إلا أن النيابة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.
- وبما أنه لا يخفى على علمك أن المطلقة الحاضنة تستحق الاستقلال في دار الحضانة وفق القانون ونص المادة 18 مكرر.
- ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض قضايا الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصه (على الزوج المطلق أن يهيئ أولاده من زوجته المطلقة ووصيهم المناسب).
- مسكن مستقل إذا لم يفعل ذلك خلال فترة الانتظار.
- استمروا في شغل منزل الزوجية المؤجر دون فترة الحضانة المطلقة.
- للنيابة العامة أن تفصل في المنازعات الناشئة عن حيازة بيت الزوجية المشار إليه إلى أن تفصل المحكمة فيه.
- وبما أن مسار التحقيق في نزاع الحيازة هو الحكم النهائي بحكم الطلاق رقم 259 لسنة 200، فإن أسرته مما يضر المدعي بشدة ويتعارض مع أحكام القانون والمادة 44 مكرر:
لا بد لي من المدعي العام
- متى عرضت عليها – نزاع حيازة، مدني أو جنائي، لإصدار قرار مؤقت فيه، مع بيان الأسباب، يجب تنفيذه فور سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
- يصدر القرار المشار إليه من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
- على النيابة العامة إبلاغ هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وبالتالي
نطلب منكم لطفكم إصدار أمر لتمكين موكلي بشكل فردي من منزل الزوجية الكائن …….
وتقبلوا شرفكم بكل احترام وتقدير.
اترك رد