اثبات زواج عرفي
اثبات زواج عرفي

صيغة دعوى اثبات زواج عرفي وحقوق الزوجة في إثبات النسب منه

نستهل البحث هي هذا المقال عن اثبات زواج عرفي وحقوق الزوجة في الزواج العرفي وصيغ دعاوي إثبات الزواج العرفي  والفرق بين الزواج العرفي والرسمي ومدى حقوق الأطفال الناتجة عن هذا الزواج.

الزواج العرفي حلا ل أم حرام ؟

في البداية نحب أن نوضح ماهو الزوج بصفة عامة ،الزواج في الشريعة الإسلامية هو اتفاق وتراضي

وقبول وإيجاب من الطرفين علي أن تقوم حياة زوجية بينهم  بغاية الاستمرار بين الرجل والمرأة .

وبالبحث نرى أن الزواج العرفي لا يختلف شرعاُ عن الزواج الرسمي إذا استوفي الشروط القانونية

والشرعية للزواج الرسمي وهذا ما أقره المشرع المصري .

لذلك ففي الشرعية الإسلامية لا يختلف الزواج العرفي عن الرسمي بشرط أستيفاء الشروط الشرعية

ليكون الزواج حلال دون تعرض مع الشرع.

الشروط القانونية لاثبات زواج عرفي ؟

للرد علي هذا التساؤل نود أن نبين أن من الشروط الشرعية المطلوبة في الزواج العرفي هي نفس الشروط المطلوبة للزواج الشرعي وهى  أن يكون الزوج والزوجة بالغين ليسو من المحارم وألا يكون الزوج متزوج بأكثر من أربعة، وان تكون عدة الزوجة قد انتهت إذ كانت مطلقة،

 وبشهود عدول على عقد الزواج ، ولكن إضافة إلى كل ذلك هناك شروط قانونية أخرى وهى

أولا / أن يكون الزواج بعقد كتابي فلابد من كتابة عقد.

ثانيا / أن يبلغ الزوجان سن اهلية التقاضي أمام محكمة الأسرة وهى 16  عام للزوجة و 18 عام للزوج.  

ثالثاُ/ وهو الشرط الاهم والذي سوف نطيل الحديث عنه في شروط قبول دعوى إثبات الزواج العرفي وهو حضور الزوجان والإقرار بعقد الزواج أمام  القاضي.

اقرا ايضا نموذج دعوى إثبات نسب وإجراءاته

صيغة دعوى اثبات زواج عرفي

نعرض في هذه الفقرة لصيغة دوى إثبات زواج التي تقدم لمحكمة الأسرة  للحكم بإثبات الزواج ثم نقوم بشرح الإجراءات القانونية للسير في تلك الدوى.

انه في   يوم   الموافق   /   / 

بناء على طلب السيد /

المقيم /

ومحه المختار مكتب الأستاذ/           المحامي

أنا محضر محكمة      الجزئية انتقلت وأعلنت

السيدة /

مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ  /  /  تزوجت الطالبة من المعلن إليه لعقد زواج عرفي كامل ومستوفي للشروط القانونية والشرعية للزواج من إيجاب وقبول وشهود عدول وهم السيد/ 

والسيد /     وعقد الزواج  هو عقد كتابي مكتوب  بحضور الزوجين وموقعين عليه قاصدون من

الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الكريم  وحيث ان عقد الزواج ما زال عرفيا بينهم وهم يريدون توثيق عقد الزواج وأصباغ الرسمية عليه نحو استخراج قسيمة زواج وحيث قد نص القانون  في المادة السابعة  من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج إذ كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ولا يقل سن الزوج عن ثامني عشر سنة ……………….

والثابت من الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه امنهم قد تخطو السن القانونية مما يعطيهم الحق للمطالبة بالطلبات الختامية في صحيفة الدعوى وذلك وذلك وأن الزوج على أستعداد للحضور أمام المحكمة للأقرار بالزواج وأنة وحيث وعملا بنصوص مواد قانون الأسرة قد تقدمت المدعية لمكتب التسوية والقيد تحت رقم     لسنة      تسوية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمم محكمة     ”    ” لشؤن الأسرة والكائن مقرها بمحكمة        

في تمام التاسعة صباحاُ وما بعدها وذلك ليسمع الحكم

اولا / بإثبات الزواج على عقد الزواج العرفي المؤرخ  /  / 

ثانيا /الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم /

صيغة عقد زواج عرف

نعرض لكم صيغة عقد زواج عرفي مستوفي للشروط القانونية التي تطلبها القانون المصري

 انه في يوم         الموافق  /  /   الساعة   

قد تم بين كلا  من :-

اولا :-السيد/                                   –        الجنسية –مسلم الديانة

المقيم /

  ويحمل قومي رقم / \                                                                           

   ( طرف اول – زوج )

ثانيا :- السيدة /                                     –         الجنسية –مسلمة الديانة

 والمقيمة/                                            

وتحمل بطاقة رقم                                       صادر فى    /                                                                                

    ( طرف ثان – زوجة )

  • بعد ان أقر الطرفان على اهليتهما للتصرف والتعاقد وبحضور كل من  :-

السيد /                                مسلم الديانة –       الجنسية –

 ويحمل بطاقة رقم                                      

والمقيم /

(شاهد اول )

السيد /                                مسلم الديانة –        الجنسية –

 ويحمل بطاقة رقم                                     

المقيم /

(شاهد ثان)

واتفقا على ان تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد ان قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما واقرهما الشاهد على ذلك .

البند الاول –

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكافة بنوده .

البند الثانى –

 يقر الطرف الأول بأنه    سبق له الزواج واقرت الطرف الثانى الزوجة انه   سبق لها الزواج – كما ان الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من اثار  . 

  • البند الثالث –

اقر الطرف الاول الحاضر بمجلس العقد انه قبل السيدة /   

الحاضرة بمجلس العقد زوجة شرعية له فأجاب بقوله (قبلت زواجها )  …

البند الرابع –

– كما اقرت الطرف الثانى الحاضرة بمجلس هذا العقد انها قبلت الطرف الاول السيد /         

                                  – الحاضر بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا لها فأجابت بقولها (قبلت ) .

البند الخامس –

 تم هذا العقد على صداق قدره                          ، دفع منه           مقدم صداق والباقي وقدره                               مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين (الوفاة أو الطلاق ) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق نقدا وعدا بمجلس هذا العقد وامام الشاهدين .

البند السادس –

– ان الاولاد الذين سيرزقون بهما ابناء شرعيين من فراش الزوجية الصحيحة وان نفقتهم ورعايتهم على ابيهم الطرف الاول .

– البند السابع –

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم  .

البند الثامن

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد الى مصلحة الشهر العقارى والمحكمة لاتخاذ الاجراءات .

الطرف الاول (الزوج )                                 الطرف الثانى ( الزوجة )

الاسم /                                                      الاسم /

التوقيع /                                                    التوقيع /

بطاقة قومي  رقم /                                         بطاقة رقم / 

   الشاهدين:

الشاهد الاول                                                   الشاهد الثانى

الاسم /                                                    الاسم /

    التوقيع /                                                 التوقيع /

صيغة دعوى إثبات زواج أجانب وطريقة التوثيق .  

تختلف دعوى إثبات زواج الأجانب سواء كان الطرفين أجانب أو بهم طرف واحد فقط أجنبي والثاني مصري ففي زواج الأجانب للطرفين له شروط خاصة ولابد من من توثيق العقد بوزارة العدل و له طريقة أخرى أما إذا كان احد الأطراف مصري أوالطرفان مصريان فهنا يجوز عمل دعوى إثبات زواج على العقد العرفي ، ومن هنا يتضح  أن زواج الأجانب في مصر له إجراءات خاصة بالتوثيق بوزارة العدل المصرية  فزواج الاجانب يحتاج الى شهاده عدم ممانعة من السفارة وشهادات صحية للزوجين وبعض الأوراق الاخرى ودفع رسوم التوثيق وحينئذ يتم زواج الأجانب بمصر

اثبات  نسب الأطفال من زواج عرفي

كثير من الأسئلة التي يتم طرحها هل الزواج العرفي يثبت نسب الصغار ، والإجابة على هذا السؤل نعم الزواج العرفي يثبت نسب الصغار للاب والأم ، ولكن هناك طريقتان لتقوم الزوجة بإثبات نسب الصغار وإستخراج شهادة ميلاد للصغير المطلوب إثبات النسب له ونعرضهم بالتفصيل .

  • الحالة الاولى وهى أن تقوم الزوجة برفع دعوى اثبات زواج عرفي على العقد العرفي ويحضر الزوج أمام محكمة الأسرة ويقر بالزواج من الزوجة ، وهنا تحكم المحكمة بإثبات الزواج على العقد العرفي ويكون من حق الزوجة تنفيذ الحكم ضد الأحوال المدنية لتقوم مصلحة الأحوال المدنية بإصدار قسيمة زواج رسمية بين الزوج والزوجة ، وفي هذه الحالة يكون بيد الزوجان قسيمة زواج ويستطيعون استخراج شهادة ميلا للصغير من دون أدنى مشكلة تواجههم في اصدار شهادة ميلاد مميكنة
  • الحالة الثانية وهى ان تقوم الزوجة برفع دعوى إثبات نسب للصغير من الزوج طالبة الحكم بإثبات نسب الصغير الى والده السيد / ….. وفي هذة الحالة يتوقف الأمر في الفصل في تلك الدعوى على الزوج فإذا حضر الزوج واقر بسب الصغير اليه حكمت المحكمة بإثبات النسب الى الزوج ، أما إذ انكر نسب الصغير اليه فلن يكون حل أمام الزوجة سوى طريق قانوني سهل المشرع للزوجة إجرائه في تلك الحالات وهى تحليل dna   وهو ما يعرف باسم تحليل الحامض النووي للزوج وفي حالة ثبوت تقرير الطب الشرعي بأن الصفير الحمض النووي له يتفق مع الزوج ومتطابق تحكم المحكمة بإثبات نسب الصغير الى الزوج فوراً .

ولكن سؤل ماهو الحل في عدم حضور الزوج للطب الشرعي ؟

في هذه الحالة تعتبر المحكمة رفض أو عدم حضور الزوج للطب الشرعي لإجراء التحليل بمثابة اقرار منه بالنسب وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإثبات نسب الصغير ويكون حق الزوجة بعد ذلك استخراج شهادة ميلاد للصغير المطلوب إثبات نسبه الي الزوج .

 هل يجوز رفع دعوى خلع من زواج عرفي ؟

هذا السؤل من الأسئلة التي يتم طرحا بكثرة من جموع الناس ،وهو هل يحق للزوجة رفع دوى خلع على زوجها بالعقد العرفي ، نعم استثنى المشرع  نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، رفع دعوى الخلع دون ان يكون الزواج رسميا ولكن اشترط أن يكون الزواج العرفي بعقد مكتوب حتي يتسنى للزوجة رفع دعوى الخلع .

هل هناك فرق بين دعوى الخلع في الزواج الرسمي والزواج العرفي وطريقة رفع الدعوى؟

بعد اثبات زواج عرفي يجب العلم انه يوجد فرق في قانون الأحوال الشخصية  المصري  في رفع دوى الخلع سواء كان الزواج رسمي أو عرفي سوا أن يكون الزواج العرفي بعقد مكتوب وتكون نفس الاجراءات في الدعوى الزواج الرسمي هي الزواج العرفي . ونضح لكم بإيجاز اجراءات رفع دعوى الخلع وهى الاتي

  • تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية التابع لمحل سكنها أو محل سكن الزوج على حسب رغبتها طالبة في تلك الطلب تسوية النزاع بشكل ودى فإذا اقر الزوج بالطلق تبت الاقرار بالطلق على الخلع  من الزوج للزوجة أما إذا لم يتم الوصل الي حل ودي بين الطرفين يكون من حق الزوجة اللجوء للمحكمة
  • تكتب عريضة دوى الخلع  وموقعة من محامي وتقيد بالجدول الشرعي للمحكمة المختصة ثم بعد ذلك تعلن الدعوى للزوج وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى
  • يتم نظر الدعوى من المحكمة المختصة فى بذل مساعي  الصلح بين الطرفين
  • على الزوجة ان تعرض على الزوج  مؤخر الصداق الثابت بالعقد على الزوج وان ترد له كافه ما تحصلت علية من الزوج  وذلك بموجب إنذار عرض رسمي على يد محضر من محكمة الأسرة
  • على المحكمة إذ كان  ناتج عن الزواج أطفال ان تعيد الصلح عليهم مرة ثانية
  • ثم تصدر المحكمة الحكم بالخلع وحينئذ يحق للزوجة التوجه لمصلحة الأحوال المدنية واستخراج قسيمة طلاق بينها وبين زوجها المدون بالعقد

هل للزوجة المطلقة بعقد زواج عرفي  حق في نفقة الأولاد الصغار وحضانتهم ونفقة عدة أو متعة  ؟

نعم يكون من حق المطلقة بعقد زواج عرفي نفس حقوق المطلقة بعقد زواج رسمي فمن حقها أن ترفع دعوى نفقة للصغار على ابيهم ، ونعم له الحق في حضانة الصغار إلى أن يبلغ الصغار السن القانونية سواء للذكور أو الاناث .

وتعم ايضا لة الحق في البقاء والتمكين من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة للصغار ، ولكن ليس للزوجة بعقد زواج عُرفي أبمعنى اصح المطلقة بحكم خلع اي حقوق تجاه المطلق لأنها حين تطلب التطليق بالخلع فعليها ان تفتدي نفسها بجميع حقوقا الشخصية الناتجة عن الزواج ومن ضمن الحقوق هذه نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق ولها نفقة زوجية متجمدة تجاه زوجها تتنازل عنها لانه كما ذكرنا انه تفتدى نفسها بالتطليق بالخلع وهذا كله يسري على جميع حالات التطليق بالخلع سواء كان عقد الزواج عرفي أو عقد زواج رسمي

هل الزواج العرفي يمنع الزوجة من استحقاق المعاش إن كانت من المستحقين ؟

بعد التعرف على اثبات زواج عرفي يجب ان نعرف الاجابة على السؤل السابق ولكن يجب التفرقة بين نوعان من الزواج العرفي ونوافي بشرحهم

  • الحالة الأولى إذ كان عقد الزواج العرفي قد  تم سواء من الزوجة أو الزوج رفع دعوى قضائية طالبا فيه ؟إثبات عقد الزواج العرفي في هذه الحالة نعم لا تستحق الزوجة عن عقد الزواج العرفي المعاش وذلك لان عقد الزواج العرفي قد تحول من عقد زواج عرفي الى عقد زواج رسمي وهو الأمر الذي من شأنه أن تصدر قسيمة زواج من مصلحة الأحوال المدنية بعد صدور حكم بإثبات الزواج وهو الامر الذي يجعل من هيئة التأمينات العلم بواقعة الزواج وبناء على ذلك يتم إيقاف المعاش على الفور لأنها اصبحت من غير المستحقين للمعاش وذلك بسبب الزواج ولكن يبقى له الحق إذ تم الطلاق أن تعود لصرف المعاش .
  • الحالة الثانية وهى على نقيض الحالة الأولى وهى أن الزوجان لم يتخذان أي منهما أي إجراء قانوني نحو إثبات عقد الزواج العرفي ةفى هذة الحالة يكون ليس لدى هيئة التأمينات اى علم أو معلومة عن واقعة الزواج وبالتالي يكون من حق المتزوجة بزواج عرفي صرف المعاش المستحق لها وذلك لعد العلم .

لذلك نرى أمامنا ان جميع الحالات في العموم والتي تستحق المعاش أن تجعل من عقد الزواج العرفي ساتر لها عن عدم  علم هيئة التأمينات الإجتماعية بهذا الزواج وهو الأمر الذى يجعل أغلبية الناس فمثل هذه الحلات تحجم عن إثبات عقد الزواج العرفي.

هل الزوجة المتزوجة بعقد زواج عرفي ترث زوجها إذ توفى عنها وكانت الزوجية قائمة

بعد ان تعرفنا على كيفية اثبات زواج عرفي يثار هذا السؤل بين الكثير من الناس عن مدى حق الزوجة بعقد زواج عرفي من الميراث من زوجها المتوفى والزوجية قائمة ، للأسف لا ترث الزوجة من زوجها بعقد زواج عرفي من زوجها حتي ولو كانت الزوجية قائمة قبل الوفاة ، ولكن في حالة قيام الزوجة برفع دعوى إثبات زواج وحصولها على حكم بإثبات الزواج يكون من حقها الميراث  في زوجها المتوفى عنها وذلك لان هنا تحول عقد الزواج العرفي إلى عقد زواج رسمي ويحق له ولأولادها الميراث حتما