من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات
من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات

من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات

من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات هذا السؤال يثير الكثير من الجدل، حيث أن هناك الكثير من الخلافات التي تنتج عن عدم التعرف على الورثة الشرعيين والذين يحق لهم الحصول على الميراث حسب الشريعة، وبالتالي يوجد العديد من التساؤلات التي يطرحها البعض عن الحالات التي يرث فيها الأقارب في حالة وفاة المرأة، وما هي الحالات التي يرث فيها الوالدين.

من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات

ينشغل الكثير من الأشخاص حول الطريقة التي تتبع في تقسيم الميراث في حالة وفاة الأم ولم يكن لديها ولد يورثها ولها بنات فقط، وبالتالي إليكم التوضيح التالي:

  • في حالة وفاة الأم التي تمتلك بنات فقط ولم يقدر لها أن تنجب ذكور ولها إخوة وأخوات.
  • يمتلك الإخوة للأم الحق في الحصول على جزء من الميراث.
  • حيث أن الشرع يمنح لورثة المرأة وهم أبنائها الفتيات الحق في الحصول على ثلثي التركة.
  • وبالتالي يكون نصيب كل فتاة منهم متساوي مع بعضهم البعض.
  • أما عن الثلث المتبقي من التركة الخاصة بالأم المتوفاة فيتم تقسيمه على إخوة وأخوات الأم.
  • بحيث يحصل الأخ الذكر على ضعف نصيب الأخت كما ورد في الشريعة الإسلامية.

من هم الورثة في حالة عدم وجود ولد للمتوفى

قمنا بالتعرف على إجابة سؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات ولكننا بصدد سؤال آخر وهو من هم الورثة في حالة عدم إنجاب أطفال، في الحقيقة يمتلك الأقارب حسب الشريعة الحق في الميراث بشرط عدم توافر أي موانع من الموانع التالية:

موانع الحصول على الميراث

  • أولًا في حالة ما إذا كان المتوفى على دين الإسلام والشخص الذي يمتلك الحق في الميراث على دين آخر.
  • وكذلك في حالة أن قام المتوفى باعتناق دين آخر غير الإسلام قبل أن يتوفاه الله.
  • في حالة وجود صلة بين الطريقة التي توفي بها الموروث والشخص الذي يمتلك الحق في الميراث شرعًا.
  • في حالة كان الوريث من العبيد.

اقرا ايضا حالات الميراث بالتفصيل وشرح وافى لكل حاله

نصيب الزوج من ميراث زوجته

يسأل البعض سؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات والسؤال عن حق الزوج من ميراث الزوجة عند وفاتها وهو كالآتي:

  • للزوج الحق في الحصول على ربع قيمة التركة التي تركتها الزوجة من الميراث حسب الشريعة الإسلامية.
  • وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المرأة قد انجبت ذكور وإناث أم لا.
  • حيث قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين).
  • وبالتالي يحصل الزوج شرعًا من ميراث الزوجة على ربع قيمة التركة التي تركتها الزوجة.
  • كما يحق للأبناء من الذكور والإناث الحصول على الميراث.
  • بالإضافة إلى أن الأحفاد من أبناء المرأة المتوفاة من الذكور يمتلكوا الحق في الميراث.
  • وبالعكس في حالة وجود أحفاد من بنات المتوفاة لا يملكون الحق شرعًا في الميراث.
  • ولكن في حالة أن المرأة المتوفاة لم تنجب فيحق للزوج أن يحصل على نصف التركة بالكامل.

شروط الحصول على الميراث الشرعي

يعتبر سؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات والشروط الواجب توافرها للحصول على الميراث من أكثر التساؤلات التي ترد إلينا، وبالتالي نوضح الشروط فيما يلي:

  • لابد من إثبات أن الشخص قد توفى بالفعل وبطريقة طبيعية تمامًا.
  • يجب أن يكون الشخص على صلة قرابة من المتوفي ويمتلك الحق في الحصول على الميراث شرعًا.
  • بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يكون الشخص الذي يحصل على الميراث حيًا يرزق.

هل يرث الوالدين من ابنتهم المتزوجة

 يسأل البعض من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات وبالتالي قمنا بالرد عليه، كما نقوم بالرد على سؤال ما إذا كان للأب والأم الحق في ميراث ابنتهم التي توفيت قبلهم فيما يلي:

  • بالفعل يحق للأب والأم في حالة وفاة الابنة المشاركة في الميراث الخاص بها بعد وفاتها.
  • كما أنه يحق للأب وكذلك الأم الحصول على سدس التركة.
  • بالإضافة إلى حقهما في الحصول على الميراث من الابن في الحالات التالية.

الحالات التي ترث فيها الأم الثلث

  • تمتلك الأم شرعًا ثلث التركة في حالة ما إذا كان الابن المتوفى لم ينجب على الإطلاق سواء ذكور أو إناث.
  • في حالة ما إذا كان المتوفى وحيد ولم يمتلك إخوة أو أخوات نهائيًا.
  • أيضًا في حالة ما إذا كان الزوج والابن والابنه موجود، وكذلك في حالة وجود الزوجة والأم والأب.

الحالات التي يرث فيها الوالدين السدس

  • في حالة ما إذا كان هناك أحد الأشخاص الذين يحق لهم الميراث أو يندرج تحت الفروع الوارثة.
  • وكذلك في حالة ما إذا كان للمتوفى عدد من الأخوة أو في وجود أخوات.
  • قال تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس).